الفيض الكاشاني
538
الوافي
بيان : في الفقيه الثمن موضع له الثمرة ( 1 ) وحاصل مضمون الحديث عدم صلاحية إعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد بل ينبغي أن يعطي قرضا فإذا جمع له شرائط الصحة اشترى 17792 - 11 الكافي ، 5 / 177 / 11 / 1 العدة عن التهذيب ، 7 / 86 / 11 / 1 سهل عن البزنطي عن معاوية بن ميسرة قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن بيع النخل سنين قال لا بأس به قلت فالرطبة يبيعها هذه الجزة ( 2 ) وكذا جزة بعدها قال لا بأس به قال ثم قال قد كان أبي عليه السّلام يبيع الحناء كذا وكذا خرطة » . بيان : الجز القطع والجزة المرة منه 17793 - 12 الكافي ، 5 / 177 / 13 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في شراء التمرة قال إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها .
--> ( 1 ) قوله « الثمن موضع له الثمرة » عبارته أعطى الرجل الثمن عشرين دينارا وعلة المنع انه من بيع الثمرة قبل بدو الصلاح فإنه غير جائز ولو كان من نيته الاشتراء ولم يصرح بأنه ثمن الثمرة . « ش » . ( 2 ) قوله « هذه الجزة وكذا كذا جزة » هذا جائز إذ لا غرر فيه والجزة معينة المقدار في العادة ، وكذا نمو الرطبة بعد العلم بوجودها عادة معلومة ، وبذلك يعلم أن بيع الثمرة بعد الظهور قبل أن يدرك ويطعم ليس غررا فإن نمو الثمار عادة جرت مشية الله تعالى بادراكها غايتها وانما الغرر بيعها قبل الظهور فإنه لا يعلم مقدار ما سيظهر منها . « ش » .